السيد الخميني

561

كتاب الطهارة ( ط . ق )

عليه ، قال : ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ، ليعلم من مر به أنه صدقة " ( 1 ) بدعوى دلالتها على معروفية قبول قول صاحب اليد بأنها صدقة إلى غير ذلك من الموارد التي يعلم - بالقاء الخصوصية عنها عرفا - أن قول صاحب اليد معتبر عند الشارع ، كما هو معتبر عند العرف ، سيما مع قبوله في المهمات . المطلب السادس : مقتضى اطلاق أدلة شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة - كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : " لا صلاة إلا بطهور " ( 2 ) المتيقن منها بقرينة ذيلها الطهور من الخبث ، وقوله عليه السلام : " لا تعاد الصلاة " الخ ( 3 ) بناء على أن الطهور في المستثنى أعم من الخبث - بطلان الصلاة التي يؤتى بها في النجس مطلقا ، سواء كان عن عمد أو جهل بالحكم أو الموضوع أو النسيان أو غيرها من الأعذار ، فلا بد من التماس دليل على صحة الصلاة المأتي بها في النجس . وقد يقال : إن الأدلة قاصرة عن اثبات الحكم للجاهل ، لقبح تعلق التكليف بالغافل ، وعليه يكون المأتي به مع النجاسة مجز ، لأنه صلاة تامة في حقه بعد عدم الدليل على إثبات المانعية أو الشرطية في حقه . وفيه ما حقق في الأصول من عدم قصور الأدلة عن إثبات التكليف لمطلق المكلفين ، ولا مانع من تعلقه بالعناوين الكلية الشاملة لعامة

--> ( 1 ) مرت في ص 542 ( 2 ) مرت في ص 388 . ( 3 ) مرت في ص 388 .